ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل يشترط وفي المستند ضعف.
ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.
ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق.
والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره.
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.
ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
وقيل: العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به.
وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى.
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها، وكذا العبد.
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.
ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز. وقيل: لا، وهي رواية عمار.
(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد.
ويكفي في الإجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.
(الثالثة) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.