وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الأمة جاز.
وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الأمة زوجة.
ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة.
(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.
نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.
ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.
وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة.
ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل،. ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل (1).
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
(السبب الرابع) في استبقاء العدد:
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة (2) حرم عليه ما زاد.
ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد.
ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.