ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز.
ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن.
وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن.
وفي الرواية، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.
ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة. وأن يجمع بين سلف وبيع.
(الخامس) في العيوب.
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا.
وإطلاق العقد يقتضي السلامة.
فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع.
ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا. وبالعلم به قبل العقد. وبالرضا بعده. وبحدوث عيب عنده. وبإحداثه في المبيع حدثا، كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب.
أما الأرش. فيسقط بالثلاثة الأول، دون الأخيرين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل.
ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش.
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش.
وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
وهنا مسائل (الأولى) التصرية (1) تدليس، يثبت بها خيار الرد. ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر. وقيل صاع من بر.