العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل.
أما بالحق فجايز.
وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه.
وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.
(السادس) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس، والقضاء.
ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الأذان.
ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه: إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان، والطعام، الرقيق، والصباغة، والذباحة؟ وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر، كالخفين والدرع.
وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة. وضراب الفحل.
ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم.
ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد.
ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست:
الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.