أما لو باع العبد والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.
الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد.
فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل.
ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه.
ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول.
ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.
الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف.
ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.
ولو بيع ولما يختبر فقولان، أشبههما: الجواز، وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه.
ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه.
ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح، وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها وكذا كل واحد منها منفردا، وكذا ما يلقح للفحل، وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
الرابع: تقدير الثمن وجنسه.
فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.
وكذا في كل ابتياع فاسد.