النهي عنها مرات عديدة، وان كلا من الروايات تحدث عن مرة منها لكن جلالة بعض رواتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي الدر المنثور أخرج البيهقي عن علي قال: نهى رسول الله (ص) عن المتعة وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج المرأة نسخت (1).
وفيه أخرج النحاس عن علي بن أبي طالب: أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه إن رسول الله (ص) نهى عن المتعة (2).
وفيه أخرج البيهقي عن أبي ذر قال: إنما أحلت لأصحاب رسول الله (ص) المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنه رسول الله (ص) (3).
وفي صحيح البخاري عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم.
وفي الدر المنثور أخرج البيهقي عن عمر أنه خطب فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله (ص) عنها لا اوتى بأحد نكحها إلا رجمته (4).
وفيه أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن سبرة قال: رأيت رسول الله (ص) قائما بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت