وفي الدر المنثور (1) أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) قال: نسختها:
(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (2) (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (3) (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) (4) (5).
وفيه أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : نسخت آية الميراث المتعة (6).
وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث.
وفيه أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن علي قال: نسخ رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث، ونسخت الضحية كل ذبيحة (7).
وفيه أخرج عبد الرزاق وأحمد ومسلم عن سبرة الجهني (8) قال: أذن لنا رسول الله (ص ) عام فتح مكة في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد، وأما بردي فخلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى ذا كنا بأعلى