قال: أبو حنيفة: ذلك بيت الله الحرام، فالتفت الصادق عليه السلام إلى جلسائه فقال لهم: نشدتكم بالله هل تعلمون إن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل قالوا: اللهم نعم فقال عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا.
فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله عز وجل، أنا صاحب قياس قال الصادق عليه السلام: فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيها أعظم عند الله القتل أم الزنى قال: بل القتل.
قال الصادق عليه السلام: فكيف رضي الله في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ثم قال له عليه السلام الصلاة أفضل أم الصيام قال: الصلاة أفضل.
قال عليه السلام: فيجب على قياسك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
ثم قال له الإمام الصادق عليه السلام: البول أقذر أم المني؟
قال: البول أقذر.
قال عليه السلام: يجب على قياسك أنه يجب الغسل من البول دون المني وقد أوجب الله الغسل عن المني دون البول.
قال أبو حنيفة: إنما أنا صاحب حدود.
فقال عليه السلام: فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح وأقطع قطع يد أم رجل كيف يقام عليه الحد.
قال أبو حنيفة: أنا صاحب رأي.
قال عليه السلام: فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة