فينتهر السائل ويضربه بالدرة حتى يدميه ويقول:
(لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (1) وقد سئل عن الكلالة فلم يعلمها؟!!
وأخرج الطبري في تفسيره عن عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل قصور الشام.
وفي قضية الزناة الخمسة جاؤوا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك، فأمر الخليفة عمر برجمهم جميعا، فأخذوهم لتنفيذ الحكم فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟
فقال عمر: نعم فقد ثبت عليهم الزنا، فالذنب واحد يقتضي حكما واحدا.
فقال علي: ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه.
قال عمر: فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
علي أعلمكم، وعلي أقضاكم.
فحكم الإمام علي عليه السلام بضرب عنق أحدهم، ورجم الآخر، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس.