ثم قال: نعم يجوز هذا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله؟
فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال: يا شافعي أقصر فض الله فاك، وأين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا، ويجوز أن ينكح أمه من الزنا، وكذا عمته وخالته من الزنا (1)، والله يقول (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (2) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان، ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه، فيقال: بنته وأخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعا، وكذا بنت البنت، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوسي، يا خارجي.
يا شافعي، إمامك أباح للناس لعب الشطرنج (3) مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن).