ومن الحوار اكتشفت الحقيقة - هشام آل قطيط - الصفحة ١٦٤
فيا أولي العقول، هل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة؟
فقال الحنفي: إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول، فغلبه.
ثم قال الشافعي: وإمامك أبو حنيفة قال: أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها، وجاء بشاهدين، شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها، حرمت على زوجها، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا (1)، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا.
ثم قال الشافعي: وقال إمامك أبو حنيفة: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، فإن صدقهم سقط عنه الحد، وإن كذبهم لزمه، وثبت الحد (2) فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل يعزر (3).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول) (4).

(١) ومثله أيضا، كما قال في ج ١٣٣ من تاريخ بغداد ص ٣٧٠، قال الحارث بن عمير: وسمعته يقول (يعني أبو حنيفة): لو أن شاهدين شهدا عند قاض، أن فلان بن فلان طلق امرأته، وعلموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.
(٢) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ - ص ١٢٩.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ١٤١.
(٤) المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٣٥٥، كنز العمال ج ٥ ص ٣٤٠ ح 13129.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست