قال الحنفي: نعم إنما يلحق به لأنها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فمنع الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي، وغلب الشافعي الحنفي بالحجة.
ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه، وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه، فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول ظاهرا وباطنا وتثبت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا، وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة (1)! فانظروا أيها الناس هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام؟
قال الحنفي: لا اعتراض لك، عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا وهذا متفرع عليه، فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا بقوله تعالى (وأن أحكم بما أنزل الله) (2) ولم ينزل الله ذلك.
ثم قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره، فجاء رجل فقال لها: إن زوجك قد مات فاعتدي، فاعتدت: ثم بعد العدة عقد عليها آخر ودخل عليها، وجاءت منه بالأولاد، ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه (3).