الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات) (1).
وقال أبو حنيفة: لا تجب البسملة في الفاتحة (2) وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن.
وقال أبو حنيفة: لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة (3)، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به.
ثم قال: يا حنفي، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ، ويبدأ بغسل رجليه، ويختم بيديه (4)، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ (5)، ويسجد على عذرة يابسة، ويكبر بالهندية، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية (6)، ويقول بعد الفاتحة: دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح، فإن صلاته صحيحة، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته (7).