الجليلة في إمامة علي بن أبي طالب، وأكد صحة الخبر وتواتره (1)، كما جعله الطبرسي من النصوص الجليلة، وأورد رواته (2)، والأمر كذلك بالنسبة إلى (ابن المطهر) الذي رواه، ثم عده من أدلة الإمامة المستندة إلى السنة النبوية الشريفة (3).
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن (الوصية): هي من أوصاه - أو وصاه - توصية، أي عهد إليه - كما في القاموس - وقيل: هي من: وصى يصي، إذا وصل الشئ بغيره، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله - والظاهر أن الأول أقرب.
وعلى أية حال: لا كلام في أن الوصي - سواء أكان مأخوذا من العهد، أو من وصى يصي بمعنى الوصل - هو متصرف فيما كان الموصي متصرفا فيه، ولذا قيل: إن الوصاية هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه، من إخراج حق واستيفائه، أو ولاية على طفل أو مجنون، يملك الولاية عيه إلى آخره.
ومن ثم يبدو واضحا أن الوصي مما يختلف ولايته سعة وضيقا، بحسب اختلاف ولاية الموصي سعة وضيقا، فأوصياء سائر الناس، إنما تكون ولايتهم مقصورة على الأموال، من الدور والعقار ونحوهما، أو على الأطفال