قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي في (فيض القدير):
" إن الله ليؤيد الدين. أي الدين المحمدي، بدليل قوله في الخبر الآتي:
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، واللام للعهد، والمعهود الرجل المذكور، أو للجنس.
ولا يعارضه خبر مسلم الآتي: إنا لا نستعين بمشرك. إذ هو خاص بذلك الوقت، وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مشركا.
قال ابن المنير: فلا يتخيل في إمام أو سلطان فاجر إذا حمى بيضة الإسلام أنه مطروح في الدين لفجوره، فيجوز الخروج عليه وخلعه، لأن الله تعالى قد يؤيد دينه وفجوره على نفسه، فيجب الصبر عليه وطاعته في غير إثم، ومنه جوزوا الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد مع جوره.
قاله لما رآى في غزوة خيبر رجلا يدعي الإسلام يقاتل شديدا، هذا من أهل النار، فخرج وقتل نفسه من شدة وجعه، فذكره.
أو المراد الفاسق المجاهد في سبيل الله.
طب عن عمر بن النعمان بن مقرن بضم الميم وفتح القاف وشدة الواو بالنون، المزني، قال ابن عبد البر: له صحبة، وأبوه من جملة الصحابة، قتل النعمان شهيدا بوقعة نهاوند، سنة إحدى وعشرين، ولما جاء نعيه خرج عمر فنعاه على المنبر وبكى.
وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجا في الصحيحين، ولا أحدهما، وهو ذهول شنيع وسهو عجيب، فقد قال الحافظ العراقي: إنه متفق عليه من حديث أبي هريرة، بلفظ: إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وقال المناوي: رواه البخاري في القدر وغزوة خيبر، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة مطولا قال:
شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعي