فأمر كفاية عياله إلي، وفاء دينه علي. وقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، ثم نسخ بما ذكر وصار واجبا عليه، صلى الله عليه وسلم.
واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال. وقال بعضهم: ليس من خصائصه، بل يلزم كل إمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه. واعتمد الرملي الأول وفاقا لابن الحري.
وأنا ولي المؤمنين. أي: متولي أمورهم. فكان صلى الله عليه وسلم يباح له أن يزوج ما شاء من النساء ممن يشاء من غيره ومن نفسه، وإن لم يأذن كل من الولي والمرأة، وأن يتولى الطرفين بلا إذن.
حم ق ن ة " (1).
* وأورد السيوطي الأحاديث الدالة على أولويته بالتصرف بذيل الآية المباركة قال: " قوله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) *:
أخرج البخاري، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) *. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو