أبا بكر فليصل بالناس " بزعم وروده عن ثمانية من الصحابة... فكيف يكون حديث موضوع متواترا بزعم وروده عن ثمانية - اثنان منهم عائشة وحفصة - ويكون حديث صحيح مروي بطرق عن أربعة عشر صحابيا آحادا؟
حديث الولاية متواتر الوجه الثالث: إن ابن حزم يدعي في حديث رواه عن أربعة من الصحابة أنه متواتر... وهو حديث رواه عنهم في مسألة بيع الماء. فيكون ما رواه أربعة عشر صحابيا متواترا بالأولوية القطعية.
الوجه الرابع: إن (الدهلوي) يزعم في كتابه (التحفة) أن ما نسب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: " لا نورث ما تركناه صدقة " لم ينفرد به أبو بكر، بل رواه أهل السنة عن جماعة ذكر أسمائهم ثم قال:
" إن هذا الحديث بمثابة الآية القرآنية في قطعية الصدور، لأن نقل الواحد من هذه الجماعة يفيد اليقين فكيف وهم متفقون على نقله " (1).
فهذا الكلام يقتضي الحكم بقطعية صدور حديث الولاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكونه نظير القرآن الكريم في ذلك.
وأما قول ابن حجر: " على أن الظني لا عبرة به فيها عند الشيعة كما مر " فمندفع بأن الحديث قطعي وليس ظنيا، وعلى فرض ذلك، فإن الإمامة لدى جمهور أهل السنة من الفروع يكفي فيها خبر الواحد.