واستنبط بعضهم من الآية: أن له عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه الصلاة والسلام إليهما، وعلى صاحبهما البذل، ويفدي بمهجته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قصده عليه الصلاة والسلام ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه.
ولم يذكر عليه الصلاة والسلام - عند نزول هذه الآية - ما له في ذلك من الحظ، وإنما ذكر ما هو عليه فقال: فأيما مؤمن مات وترك مالا - أي حقا، وذكر المال خرج مخرج الغالب، فإن الحقوق تورث كالمال - فليرثه عصبته من كانوا - عبر بمن الموصولة ليعم أنواع العصبة. والذي عليه أكثر الفرضيين أنهم ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وهو ممن له ولاء، وكل ذكر نسيب يدلي إلى الميت بلا واسطة أو بتوسط محض الذكور، وعصبة بغيره، وهو كل ذات نصف معها ذكر يعصبها، وعصبة مع غيره، وهو أخت فأكثر لغير أم معها بنت أو بنت ابن فأكثر - ومن ترك دينا أو ضياعا - بفتح الضاد المعجمة، مصدر أطلق على الاسم الفاعل للمبالغة، كالعدل والصوم، وجوز ابن الأثير الكسر على أنها جمع ضائع كجياع في جمع جائع، وأنكره الخطابي، أي: من ترك عيالا محتاجين - فليأتي فأنا مولاه - أي: وليه، أتولى أموره، فإن ترك دينا وفيته عنه، أو عيالا فأنا كافلهم، وإلي ملجؤهم ومأواهم " (1).
* وقال القسطلاني بشرح الحديث في كتاب الفرائض:
" حدثنا عبدان - هو: عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي - قال:
أخبرنا... عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه