المؤمنين عليه السلام، إذ لا ريب في أن من جملة المعاني هو: المتصرف في الأمر، فيثبت له هذا المعنى، وسائر معاني لفظ " الولي " له، ولا ضير فيه.
وأما أن ما ذكر هو مذهب الشافعي والباقلاني وأتباعهما، فصريح الكتب الأصولية، قال العبري (1) في (شرح المنهاج):
" نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - والقاضي أبي بكر - رحمه الله - وجوب حمل المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين المراد منه، لأن حمله على جميع معانيه غير ممنوع لما ذكرناه، فيجب أن يحمل، إذ لو لم يحمل عليه فإما أن لا يحمل على شئ من معانيه، وذلك إهمال اللفظ بالكلية، وهو ظاهر البطلان، أو يحمل على بعض معانيه دون بعض، وذلك ترجيح بلا مرجح، لاستواء الوضع بالنسبة إليها وعدم القرينة المعينة للبعض، وهو أيضا محال " (2).
وقال الفخر الرازي في كتاب (مناقب الشافعي):
" المسألة الرابعة: عابوا عليه قوله: اللفظ المشترك محمول على جميع معانيه عند عدم المخصص. قالوا: والدليل على أنه غير جائز: إن الواضع وضعه لأحد المعنيين فقط، فاستعماله فيها يكون مخالفة للغة.
وأقول: إن كثيرا من الأصوليين المحققين وافقوه عليه، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي عبد الجبار بن أحمد. ووجه قوله فيه ظاهر وهو: إنه لما