يزيد بن معاوية: (قال أحمد بن حنبل بكفره، وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده وإن لم تثبت عند غيره كالغزالي فإنه أطال في رد كثير مما نسب إليه كقتل الحسين، فقال: لم يثبت من طريق صحيح أنه قتله ولا أمر بقتله، ثم بالغ في تحريم سبه ولعنه.
وكابن العربي المالكي فإنه نقل عنه ما يقشعر منه الجلد، إنه قال: لم يقتل يزيد الحسين إلا بسيف جده، أي: بحسب اعتقاده الباطل أنه الخليفة والحسين باغ عليه والبيعة سبقت ليزيد، ويكفي فيها بعض أهل الحل والعقد وبيعته كذلك، لأن كثيرين أقدموا عليها مختارين لها، هذا مع عدم النظر إلى استخلاف أبيه له، أما مع النظر لذلك فلا يشترط موافقة أحد من أهل الحل والعقد على ذلك).
وفيه أيضا (وقول بعضهم - لا ملام على قتلة الحسين، لأنهم إنما قتلوه بسيف جده الآمر بسله على البغاة وقتالهم - لا يعول عليه).
وقال المناوي: (قيل لابن الجوزي (1) - وهو على الكرسي [على كرسي الوعظ] - كيف يقال يزيد قتل لحسين وهو بدمشق والحسين بالعراق؟ فقال:
سهم أصاب وراميه بذي سلم * من بالعراق، لقد أبعدت مرماكا