على وجهها، وهو أن يلعن مستحق اللعن لله وفي الله، لا في العصبية والهوى، ألا ترى أن الشرع قد ورد بها في نفي الولد، ونطق بها القرآن، وهو أن يقول الزوج في الخامسة: * (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) * (1) فلو لم يكن الله تعالى يريد أن يتلفظ عباده بهذه اللفظة وأنه قد تعبدهم بها، لما جعلها من معالم الشرع، ولما كررها في كثير من كتابه العزيز، ولما قال في حق القائل: * (وغضب الله عليه ولعنه) * (2)، وليس المراد من قوله: " ولعنه " إلا الأمر لنا بأن نلعنه، ولو لم يكن المراد بها ذلك لكان لنا أن نلعنه، لأن الله تعالى لعنه، أفيلعن الله تعالى إنسانا ولا يكون لنا أن نلعنه! هذا ما لا يسوغ في العقل، كما لا يجوز أن يمدح الله إنسانا إلا ولنا أن نمدحه، ولا يذمه إلا ولنا أن نذمه، وقال تعالى: * (هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله) * (3) وقال: * (ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) * (4)، وقال عز وجل: * (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا) * (5).
وكيف يقول القائل: إن الله تعالى لا يقول للمكلف: لم لم تلعن؟ ألا يعلم هذا القائل أن الله تعالى أمر بولاية أوليائه، وأمر بعداوة أعدائه، فكما يسأل عن التولي يسأل عن التبري! ألا ترى أن اليهودي إذا أسلم يطالب بأن يقال له: تلفظ بكلمة الشهادتين، ثم قل: برئت من كل دين يخالف دين الإسلام، فلا بد من البراءة، لأن بها يتم العمل! ألم يسمع هذا القائل قول الشاعر: