صحة الحكم بها، لأنكم رويتم في صحاحكم عن جابر (1) بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عباس (2)، وعبد الله بن مسعود (3)، وسلمة بن الأكوع (4)، وعمران بن الحصين (5) وأنس بن مالك، وهم من أعيان الصحابة (6) أن النبي (صلى الله عليه وآله) مات ولم يحرمها، فلما رأت الشيعة أن رجالكم وصحاح كتبكم قد صدقت رجالكم، ورواتهم أخذوا بالمجمع عليه وتركوا ما انفردتم به، فوافقوا على ذلك.
(٤٦٠)