قال: فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه، ثم ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
قال: إياك أسأل البينة.
قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها؟ وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، ولم تسأل المسلمين بينة على ما ادعوها شهودا، كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟
فسكت أبو بكر فقال عمر: يا علي دعنا من كلامك، فإنا لا نقوى على حجتك، فإن أتيت بشهود عدول، وإلا فهو فئ للمسلمين، لا حق لك ولا لفاطمة (عليها السلام) فيه.
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟
قال: نعم.
قال: أخبرني عن قول الله عز وجل: * (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) * (1) فيمن نزلت (2)؟ فينا أم في غيرنا؟