الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأعطاها السدس.
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر (1).
قال الشيخ منصور علي ناصف: فالجدة أم الأب جاءت لأبي بكر تسأله حقها من إرث ولد ولدها فسأل، فعلم بأن حقها السدس، فأعطاها (2).
ففضيلة الشيخ يعترف بجهل إمامه بما للجدة أم الأب من حق لها في ميراث ابن ابنها فيقول: فسأل، أي سأل الناس عما تستحقه هذه المرأة من ميراث ابن ابنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأخبره العالم منهم بأن حقها منه السدس، فأعطاها أبو بكر السدس.
الرضوي: ضل والله عن الحق، وحاد عن الصراط المستقيم من عدل عن باب مدينة علم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن يقول (سلوني قبل أن تفقدوني) إلى من يجهل حكما شرعيا عاما فيقول في جواب من تسأله عنه: ارجعي حتى أسأل الناس. فهل من مدكر؟
ومنه ما رواه السيوطي أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ فقال لأبي بن كعب وهو جالس عنده: فما ترى فيها؟
فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك (3)؟
وقال الدكتور محمد بيومي مهران أستاذ بكلية الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة: حين قاد خالد بن الوليد جيوش الفتح المظفرة كتب إلى الخليفة أبي بكر:
وجدت في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فما عقابه؟ ولم يجد