فذهبا إلى الخنثى كما أمرهما، وعدا أضلاعها من الجانبين، فوجدا أضلاع الجانب الأيسر أنقص من أضلاع الجانب الأيمن بضلع، فجائا وأخبراه بذلك، وشهدا عنده، فحكم على الخنثى بأنها رجل، وفرق بينها وبين زوجها (1).
وروي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان جالسا مع جماعة من الصحابة فجائه خصمان، فقال أحدهما يا رسول الله إن لي حمارا، وإن لهذا بقرة، وإن بقرته قتلت حماري.
فبدأ رجل من الحاضرين فقال: لا ضمان على البهائم (2) فقال (صلى الله عليه وسلم): إقض بينهما يا علي.
فقال علي لهما: كانا مرسلين أم مشدودين؟ أم أحدهما مشدودا والآخر مرسلا؟
فقالا: كان الحمار مشدودا، والبقرة مرسلة، وصاحبها معها.
فقال: على صاحب البقرة ضمان الحمار، فأقر (صلى الله عليه وسلم) حكمه، وأمضى قضائه (3).
وروى ابن حجر أنه جلس رجلان يتغذيان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فمر بهم ثالث فأجلساه، فأكلوا الأرغفة: الثمانية على السواء، ثم طرح لهما الثالث ثمانية دراهم عوضا عما أكله من طعامهما، فتنازعا، فصاحب الخمسة أرغفة يقول: إن له خمسة دراهم، ولصاحب الثلاثة ثلاثة. وصاحب الثلاثة يدعي أن له أربعة ونصفا، فاختصما إلى علي، فقال لصاحب الثلاثة: خذ ما رضي به صاحبك وهو الثلاثة، فإن ذلك خير لك. فقال: لا رضيت إلا بمر الحق.
فقال علي: ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد. فسأله عن بيان وجه ذلك؟