سيرين: إن أبا بكر نزلت به قضية، لم يجد لها في كتاب الله أصلا، ولا في السنة أثرا، فقال: اجتهد رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله (1).
الرضوي: روى السيوطي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ (2). وقال (صلى الله عليه وسلم): من قال في القرآن بغير علم فليتبوء مقعده من النار (3).
ومنه ما رواه ابن الأثير والسيوطي عن القاسم بن محمد: إن جدتين أتتا أبا بكر تطلبان ميراثهما، أم أم، وأم أب، فأعطى الميراث لأم الأم (دون أم الأب) (4) فقال له عبد الرحمن بن سهل الأنصاري - وكان ممن شهد بدرا، وهو أخو بني حارثة - يا خليفة رسول الله، أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها. فقسمه بينهما (5). وفي أسد الغابة قال له: يا خليفة رسول الله أعطيته التي لو ماتت لم يرثها، وتركت التي لو ماتت لورثها. فجعله أبو بكر بينهما.
الرضوي: وفي قسمته بينهما منحة منه لمن لا ترث دون استحقاق، وبخس لحق الوارث الشرعي، ومخالفة للسنة فهل من مدكر؟ وهذا ابن حجر يعد ذلك فضيلة لأبي بكر فيقول بعد نقل ذلك، عنه في صواعقه: فتأمل رجوعه مع كماله إلى الحق لما رآه مع أصغر منه (6) وأين ذاك الكمال؟ لست أدري فما عشت أراك الدهر عجبا.
ومنه: ما رواه السيوطي عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها.
قال: ما لك في كتاب الله، وما علمت لك في سنة نبي الله شيئا، فارجعي حتى أسأل