" الأمر بالطاعة، والنهي عن المعصية، والتمكين من فعل الحسنة، وترك المعصية، والمعونة على القربة إليه، والخذلان لمن عصاه، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا " (1).
هذا ولعل اقتصار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) - في الإجابة على سؤال السائل - على شرح " القضاء والقدر " التشريعيين، كان رعاية لحال السائل، أو الحاضرين في ذلك المجلس، لأنه كان يستنبط من القضاء والقدر التكوينيين وشمولهما لأفعال الإنسان في ذلك اليوم الجبر وسلب الاختيار.
ولهذا ختم الإمام (عليه السلام) كلامه المذكور بقوله: " أما غير ذلك فلا تظنه فإن الظن له محبط للأعمال ".
والمقصود هو أن قيمة الأعمال تنبع من كون الإنسان مختارا يأتي بأفعاله باختيار وإرادة منه، ومع فرض الجبر لا تبقى للأفعال أية قيمة.
والحاصل أن " القضاء والقدر " قد يكونان في مجال التكوين، وقد يكونان في مجال التشريع.
ولكل من القسمين مرحلتان:
1 - الذاتي (= العلمي).
2 - الفعلي.