حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
سقط اعتباره فيحصل الملكية بمجرد العزل ورفع هذا الضرر وان أمكن بايجاب الضمان الا انك قد عرفت في خيار الغبن ان مقتضى القاعدة نفى الحكم الموجب للضرر لا رفعه بأي وجه اتفق فان الموجب للضرر قده يكون حكما معينا لكن يمكن رفعه بأنحاء عديدة فان في خيار الغبن الموجب للضرر هو حكم الشارع بلزوم المعاملة الا ان رفع هذا الضرر يمكن بالحكم ببطلان البيع من الأصل أو بانفساخه من حين الاطلاع على الغبن أو بايجاب الأرش من مال البايع أو من بيت المال ومقتضى حديث نفى الضرر نفى اللزوم وكذلك الحال في المقام ومما بينا يتفطن اللبيب ان الدليل على كل من الأحكام الثلاثة التي ذكرناها على الترتيب من وجوب الاجبار أولا وقبض الحاكم ثانيا والعزل ثالثا هو قاعدة الضرر وان مفادها يختلف بحسب المقامات فان في صورة امكان الاجبار يتعين كون الساقط هو اشتراط القبض المعتبر في ملكية ص الذين بالرضا لا أصل القبض ولا اعتبار كونه بمباشرته فإنه هو الموجب للضرر وفي صوره عدم امكان ذلك يتعين كون الساقط اعتبار مباشرته للقبض ولازمه كفاية قبض وليه وهو الحاكم وفي صورة عدم امكان ذلك أيضا يتعين كون الساقط أصل اعتبار القبض فيكتفى بمجرد عزل المديون والسر فيما ذكرنا أن قاعدة الضرر نظير الضرورات التي تتقدر بقدرها ومثلها في ذلك قاعدة الحرج فإذا فرض عدم امكان مسح البشرة أو كونه حرجا في باب الوضوء مع المباشرة فان أمكن المسح بالرطوبة على الحائل تعين ولا يسقط أصل المسح ولا اعتبار الرطوبة وإن لم يمكن ذلك أو كان حرجا ولكن أمكنه المسح على البشرة أو الحائل بلا رطوبة تعين وإن لم يمكن ذلك أيضا سقط أصل المسح ويبقى وجوب البقية ولا يحكم بسقوط أصل الوضوء فافهم واغتنم قوله ويمكن ان يقال (الخ) أقول لا يخفى ان هذا لا ينطبق على شئ من القواعد بل لا يمكن الالتزام به فضلا عن أن يكون مما يتفصى به عن الاشكال المذكور الذي التزامه أهون من هذا بمراتب وذلك لان ما ذكره مستلزم لخروج مال الدائن عن ملكه بلا سبب شرعي فان الكلى الذي كان مملوكا له في ذمة المديون قد خرج عن الذمة ولم يتعين في المعزول ولازمه ما ذكرنا فإنه (ح) لا يبقى للدائن مال فلا يمكنه بيع دينه أو الصلح عنه أو غير ذلك من انحاء التصرف في الملك غاية الأمر ثبوت حق له في المعزول مع أن هذا أيضا على خلاف القاعدة فلا يحسن العدول عن مخالفة قاعدة إلى أخرى بلا جهة وبالجملة لا بد من التزام مخالفة للقاعدة ويدور الامر بين أمور أحدها صيرورة المعزول ملكا للدائن بلا تحقق قبض منه الثاني كونه ملكا للمديون مع كون ضمانه على الدائن الثالث كونه ملكا للمديون إلى حين التلف وانتقاله إلى الدائن قبله بان ما الرابع خروج الكلى عن الذمة وتعلق حق بالمعزول فنقول ان أغمضنا عن كون المتعين هو الأول فلا وجه لترجيح أحد الأخيرين خصوصا الثاني منهما ثم إن لازم تعلق الحق بالمعزول أيضا عدم جواز تصرف المديون فيه بعد ذلك إذ الحق مانع عن ذلك ودعوى أن التصرف لا يعد منافيا للحق حتى يكون ممنوعا لأن المفروض انه موجب للعود إلى الذمة مدفوعة بان مجرد هذا لا يسوغ التصرف مع أنه انما يتم في التصرف بالاتلاف لاكل تصرف الا ان يقال إن مطلق التصرف مستلزم للعود إلى الذمة وفيه أنه لا وجه له قوله وبين ما اتاه وطرحه (الخ) أقول قد عرفت أنه لو أمكن ذلك لا ينبغي الاشكال في جواز الاكتفاء به وانه يخرج به عن العهدة بل أقول يمكن ان يقال لا يجوز الاجبار ولا يكفى قبض الحاكم مع امكان ذلك إذ معه يصدق الأداء والرد ويؤيد ما ذكرنا ما ذكروه من دس المال في مال صاحب الدين إذا كان منكرا له وقد علم به المديون فتدبر ثم إن هذا لا يعد تفصيلا إذ مع طرحه عنده لا يبقى موضوع لوجوب الحفظ حتى يبحث عن وجوبه وعدمه فتدبر قوله فإذا اخذ جزء خارجيا (الخ) أقول وكذا لو غصب النصف المشاع بينة كونه النصف المملوك للشريك فإنه لا يتعين كونه له فيكون النصف الآخر لهما والمغصوب عليهما ولذا قلنا فيما لو أفر أحد الأخوين بثالث أو نكره الاخر واخذ نصف التركة مفروزا أو مشاعا ان مقتضى القاعدة كون النصف الآخر بين المقر والمقر له إذ هما سواء في ورود الضرر عليهما بإنكار الاخر اخوة الثالث وان النصوص الدالة على أن المقر انما يعطى الزائد عن نصيبه مما يبده على خلاف القاعدة قوله وإلا فلا ترجيح (الخ) أقول ودعوى أن الضرر متوجه إلى الشريك أولا وبالذات بمقتضى إرادة الظالم فيكون من باب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير وقد بين في محله عدم وجوب ذلك مدفوعة بمنع كون المقام من هذا القبيل وعلى فرض التسليم نمنع الكبرى وان كانت مقبولة عند المصنف (قده) على ما بينه في غير موضع نعم القدر المسلم من ذلك ما إذا كان عنده مال معين للغير وأراد الظالم اخذه وأمكنه ابداله بمال نفسه أو ارضاء الظالم باعطاء مقدار من ماله فإنه لا يجب عليه ذلك لا مثل المقام الذي يكون الضرر متوجها إليهما معا غاية الأمر ان قصد الظالم اخذ خصوص حصة الشريك فإنه لا ينفع بعد كون المعين التي يريد اخذها مشتركة من حيث هي قوله في عدم جواز تأجيل الثمن (الخ) أقول وكذا تأجيل غير الحال بأزيد من الاجل الذي يكون له بزيادة والظاهر أنه لا فرق بين جعل الزائد في مقابل الاجل أو جعل مجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال بحيث يكون المعاوضة بين الثمن ومجموع ما جعل مؤجلا وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك بعنوان الشرط الابتدائي أو بالشرط في ضمن معاملة أخرى لازمة أو كان بمجرد المقاولة عليها من غير عقد كما سيصرح به المصنف (قده) بل وكذا إذا صالح عن الزيادة بالأجل أو صالح المجموع بالمجموع بل الظاهر أنه لو باع دينه الحال بأزيد منه مؤجلا كان ربوا وإن لم يكن من الجنس بالربوي (فت) هذا ولو اخر
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174