الناس مسلطون على أموالهم بل يمكن ان يستدل عليه كما يظهر من الجواهر في مثل ثمن البيع ونحوه مما كان جائيا من قبل العقد بقوله (تع) أوفوا بالعقود بدعوى أن معنى الوفاء وجوب الدفع ووجوب القبول لكن فيه تأمل من حيث إن الظاهر من الآية الوجوب الوضعي لا التكليفي وعلى فرضه فمقتضاه وجوب ترتيب اثار الملكية على كل من الطرفين واما انه يجب القبول فلا يستفاد الا ما دل على تسلط الناس على أموالهم الرابع إذا امتنع من القبول الواجب عليه أو غير الواجب أيضا على بعض الوجوه فلو رضى الدافع بالصبر وكونه في ذمته فله ذلك وليس للحاكم مطالبته من باب كونه وليا للممتنع بلا اشكال بل بلا خلاف الا ما يمكن ان يستظهر من المحكى عن السرائر وإن لم يرض بذلك فهنا وجوه أحدها تعين العزل وكون الضمان على صاحب الدين وان كان يمكن دفعه إلى الحاكم كما هو ظاهر الشرائع والنافع والشيخين وابن حمزة والديلمي والقاضي والتقى على ما حكى عنهم حيث أطلقوا كون الضمان عليه ولم يخصوه بصورة تعذر الحاكم ولعل الوجه فيه أنه مقتضى نفى الضرر حيث إن الموجب له هو اعتبار قبض الداين في ملكيته فمقتضى كونه مرفوعا عدم اعتبار ذلك وكفاية تعين من عليه الدين الثاني تعين الدفع إلى الحاكم لأنه بمنزلة المالك بعد عموم ولايته فلا وجه للاكتفاء بمجرد تعيين الدافع وهذا هو المحكى عن ظاهر (المش) الثالث تعين الاجبار أولا فإن لم يكن فالدفع إلى الحاكم ومع تعذره فالعزل وهذا الوجه مختار المصنف (قده) وجماعة الرابع التخيير بين الوجوه الخامس تعين الاجبار أولا ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم والتحقيق ان يقال إن أمكن القائه إليه أو وضعه عنده جاز ذلك وخرج بمجرده عن العهدة لان تعيين الكلى بيد الدافع غاية الأمر انه يعتبر في تملك المدفوع إليه قبضه ويصدق ذلك بمجرد الالقاء إليه وان أبيت عن صدق القبض فنقول ان الحكم ليس معلقا عليه بل على عنوان الأداء والرد والوفاء ونحو ذلك وهذه العناوين صادقة بمجرد ذلك الا ترى أنه يكفى ذلك في رد المغصوب أو العارية أو الوديعة أو نحوها إذا كان الملقى إليه ملتفتا لذلك وإن لم يمكن ذلك وجب أولا الاجبار لأنه إذا لم يمكن القبض مع الرضا لا يجوز رفع اليد عن أصل القبض بل مقتضى القاعدة سقوط الرضا الذي هو الشرط في تأثيره في الملكية لا أصله والظاهر أنه لا يعتبر كون الاجبار من الحاكم بل يجوز من المؤمنين ولو كانوا فساقا مع وجود الحاكم أيضا بل يجوز للمدافع أيضا اجباره من قبل (نفسه) وذلك لان هذا من باب الأمر بالمعروف لا من باب الولاية حتى يتوقف على الحاكم وإن لم يمكن الاجبار تعين قبض الحاكم بمعنى انه لا يكفى العزل لان قبضه قبض المالك حيث إنه ولى الممتنع فلا وجه لسقوطه والاكتفاء بمجرد العزل ومع عدمه يجوز العزل ولا يقوم قبض عدول المؤمنين مقامه لعدم الدليل على عموم ولا يتهم فان ولايتهم انما هي من باب الحسبة فيختص بمقام الضرورة هذا والتحقيق انه بالعزل يصير ملكا لصاحب الدين لا ان يكون باقيا على ملك المديون ويكون الضمان عليه فان مقتضى نفى الضرر سقوط اعتبار قبضه في تملكه وكفاية مجرد تعيين الدافع فنمائه ليس للمديون ولا يجوز له ان يتصرف فيه نعم يمكن ان يقال له ان يسترجعه إلى ملكه ليرجع المال إلى الذمة لأنه إذا رضى بذلك والمفروض ان الداين أيضا راض بذلك فيكون من باب الإقالة في الوفاء (فت) الخامس إذا عزله فهل يجب حفظه الظاهر العدم لاستلزامه الضرر عليه لكن يشكل بان لازمه جواز طرحه في الطريق إذ احرازه في بيته أيضا نوع حفظ ولا بأس بالتزامه إذا اعلمه بذلك بان يقول إن اخذت والا طرحته في الطريق وهكذا حال الأمانات الشرعية والمالكية بعد امتناع المالك من اخذها حين عرضها عليه أو اعلامه بالحال قوله والناس مسلطون (الخ) أقول قد عرفت أنه مستفاد من فحوى قوله (ع) الناس مسلطون على أموالهم والا فليس موردا للنص قوله بان مشروعية قبض (الخ) أقول لا ينحصر مشروعية قبض الحاكم دفعا للظلم والاحراز فإنه يجرى فيما لم يكن كذلك أيضا كما إذا كان المالك مجهولا أو غائبا أو نحو ذلك فالأولى الاقتصار على قوله ليس بدلا اختياريا (الخ) أو الجواب بان صدق الظلم والاحراز متحقق ولو مع امكان الدفع إلى الحاكم قوله ولو قلنا إنه (الخ) أقول ليس المدار على صدق الامتناع على الامتناع عن اختيار بل المدار وجود عموم مثبت للولاية حتى في هذه الصورة الا ان يقال إن هذه العبارة أعني قولهم السلطان ولى الممتنع مورد الاجماع ومعقده وهو كما ترى قوله و المحكى (عن اطلاق) (الخ) أقول كالشيخين والمحقق وغيرهم ممن عرفت فإنهم حكموا بأنه لو هلك المال يكون الضمان على صاحب الدين ولم يقيدوا ذلك بما إذا لم يمكن قبض الحاكم قوله وعن السرائر وجوب القبض (الخ) أقول يعنى انه يظهر منه وجوب القبض عليه ولو لم يسأله حيث إنه أطلق ذلك ولو حمل كلامه على صورة سؤاله يرجع قوله إلى ما حكاه عن جامع المقاصد من جواز قبض الحاكم ولو مع امكان الاجبار قوله لأنه من المعروف الذي (الخ) أقول لازم هذا كما أشرنا إليه عدم اختصاص الاجبار بالحاكم ولو مع وجوده وامكان الرجوع إليه بل جواز اجبار المديون أيضا فلا وجه لتخصيصه ذلك بالحاكم حين امكانه حيث قال ومقتضى القاعدة اجبار الحاكم له على القبض قوله ولكن لم يخرج (الخ) أقول التحقيق ما عرفت من صيرورته ملكا لصاحب الدين بالعزل وذلك لما عرفت من أن تعيين؟؟ الحق بيد المديون غايته انه يعتبر في ملكيته قبضه مع رضاه وإذا امتنع من ذلك فاعتبار هذا المجموع موجب للضرر على المديون ولا بد من رفع هذا الضرر برفع الحكم الشرعي الموجب له ومقتضاه في المقام رفع اعتبار أصل قبضه لأن المفروض عدم امكان الاجبار وعدم امكان قبض الحاكم وإذا
(١٧٩)