ولما نظر فيه إلى امر زائد لا بجعل زائد فاشتراط الابقاء يحتاج إلى جعل زائد والا فجعل أصل الخيار لا يكفى فيه نعم الفرق بينهما ان في الخيارات المجعولة للمتعاقدين يمكن الاطلاع على هذا الجعل الزائد إذا فرض تحققه بخلاف الخيارات الأصلية فإنه لا دليل عليه والقدر المسلم هو اثبات أصل الخيار وهذا المقدار من الفرق لا يثمر في اثبات الكلية إذ لا شبهة في أنه لو اشترط الخيار وشرط ابقاء العين يجب اتباعه واما كون الكلية كذلك فلا وثانيا ان كان المراد من ابقاء السلطنة ما ذكرنا من ابقاء الطرف المقابل أعني غير ذي الخيار فلا يناسب كونه غرضا حتى يكون حكمة أو علة إذ الغرض ما يترتب على الشئ وابقاء الطرف المقابل ليس مما يترتب على جعل الخيار إذ قد يبقى (وقد لا يبقى) ودعوى أن المترتب عليه وجوبه لا نفسه مدفوعة بمنع ذلك نعم له ان يوجبه بجعل اخر الا ترى أنه لا يمكن اكرام زيد غرضا لايجاب مجيئه الا إذا كان بحيث لو جاء يكرمه لا محالة ولا يلزم من جعل وجوب المجئ وجوب اكرامه الا بايجاب على حدة بان يوجبه عليه ان يجئ ويوجب عليك ان تكرمه وان كان المراد من ابقاء السلطنة ابقاء جاعل الخيار أعني الشارع أو الشارط بمعنى ان الغرض من جعله ان يكون السلطنة على العين باقية فيكون في قوة ان يقال إن الغرض من جعله استرداد العين فكونه غرضا صحيح الا ان لازم كونه علة وجوب الرد على تقدير الفسخ وبقاء العين لا وجوب الابقاء مثل ان يقال إن العلة في جعل استحباب غسل الجمعة رفع الرياح فان لازمه الرفع من وجودها لا ايجاد الرياح لترتفع بالغسل نعم لازمه عدم الاستحباب مع عدم الرياح وفي المقام أيضا لازم كون الاسترداد علة عدم الخيار مع عدم امكانه لا ما هو المدعى من وجوب الابقاء لتحقيق الاسترداد والحاصل ان كون الغرض هو بقاء السلطنة والاسترداد عند الفسخ لا يقتضى وجوب الابقاء وان فرض كونه علة بل هو يحتاج إلى جعل اخر فتدبر قوله ولا ينافي ذلك بقاء الخيار (الخ) أقول وذلك لامكان كون شرط الابقاء من باب تعدد المطلوب لا التقييد فتدبر قوله وعليه فيتعين (الخ) أقول الظاهر رجوع الضمير إلى الجواز يعنى على ما ذكرنا من جواز التصرف فيتعين (الخ) لكن لا يخفى بان الانتقال إلى البدل ثابت في التلف والاتلاف ولو على القول بعدم الجواز ويحتمل بعيدا ان يرجع إلى بقاء الخيار مع التلف يعنى على ما ذكرنا من بقائه مع التلف يلزم الانتقال إلى البدل في الاتلاف أيضا لكنه مع بعده في نفسه لا يلائمه ما يذكره بعد ذلك من قول ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه فان الانتقال إلى البدل فيه مبنى على الجواز حسبما ذكره أيضا حيث قال لأنه إذا جاز التصرف (الخ) وكيف كان فبيانه (قده) لا (يخ) عن تشويش وكان الأولى في بيان المطلب أن يقول وعلى أي حال فيتعين الانتقال إلى البدل في صورة التلف أو الاتلاف واما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد فوجهان واما مع التصرف بالنقل فبناء على عدم الجواز يتعين البطلان واما على الجواز فينتقل إلى البدل لأنه إذا جاز (الخ) قوله ففي تقديم حق الخيار (الخ) أقول إذا قلنا بعدم تعلق حق الخيار بالعين وجواز الوطئ بمقتضى القاعدة فلا اشكال في تقديم حق الاستيلاد وانه ينتقل إلى البدل بالفسخ إذ (ح) حاله حال سائر التصرفات الناقلة على ما هو الحق عندنا وان قلنا بتعلقه بالعين وان كان الوطئ محرما أو قلنا بحليته مع ذلك أو كان باذن من ذي الخيار بناء على عدم كونه مسقطا للخيار ففي تقديم أيهما وجهان والأقوى تقديم جانب الاستيلاد خصوصا إذا كان بالاذن من جهة احتمال كونه اذنا في التفويت وإن لم يكن انشاء للاسقاط وسيجئ بيانه وذلك أعني كون الأقوى تقديم الاستيلاد من غير فرق بين جعل المقام من باب تعارض الدليلين أو من باب تزاحم الحقين اما على الأول فلان الظاهر أقوائية دليل الانعتاق بالاستيلاد على دليل رجوع العين بالفسخ خصوصا بملاحظة ان قوله عليه السلام لا تباع أمهات الأولاد مما يأبى سياقه عن التخصيص ومن المعلوم ان السبق واللحوق لا يتفاوت بناء على التعارض واما على الثاني فلان مقتضى القاعدة في باب التزاحم تقديم جان الأهم ومن المعلوم ان العتق أهم في نظر الشارع وأيضا حق الخيار له بدل يقوم مقام العين فلا يلزم سقوطه بالمرة على فرض تقديم الاستيلاد بخلاف العكس فإنه يلزم سقوط حق الاستيلاد بالمرة لعدم البدل واما كون حق الخيار أسبق فلا ينفع إذ ليس المدار عليه في باب المزاحمات الا ترى أنه لا يجب في انقاذ الغريقين تقديم من غرق أولا وتعلق التكليف بانقاذه بل يلاحظ الأهمية ويقدم الثاني إذا كان أهم وكذلك لا يجب تقديم دين السابق إذا كان عنده من المال ما لا يكفى الا لاحد الدينين وان كان السابق سابقا في المطالبة أيضا وكذا لا يجب تقديم أحد غريمي الميت في الدين المستغرق وان كان حقه تعلق بالتركة قبل الاخر بان حدث الدين الثاني بعد الموت وهكذا في كل واجبين متزاحمين لا يلاحظ الأسبقية بل الأهمية نعم يشكل على ما ذكرنا ما ذكروه في باب الرهن من أن حق المرتهن مقدم على غيره من غرماء الميت أو المفلس وانه أحق باستيفاء دينه من الرهن منهم ولا خلاف بينهم في ذلك الا ما يحكى عن الصدوق من الحكم بالاشتراك هذا مع وجود خيرين على خلاف ما ذكروه حيث إنهما يدلان على الاشتراك وان المرتهن أسوة لغيره فطرحوهما وقالوا بتقديم حق المرتهن من جهة سبقه وأيضا في تعارض حق الرهن والاستيلاد ذكروا أقوالا فعن جماعة تقديم الأول لسبقه وعن جماعة تقديمه مع اعسار الراهن وعن الشهيد تقديمه إذا كان الوطئ بغير إذن المرتهن نعم ينسب إلى بعض تقديم الثاني أسنده في (يع) إلى القيل وفي الجواهر لم نعرف القائل به قبل المصنف ولا بعده غير الفاضل في (ير) وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط وفي جامع المقاصد الظاهر أنه وهم ولعل في حق الرهن خصوصية في كيفية التعلق بالعين من حيث كونه وثيقة للدين ليست في غيره من الحقوق ولذا يقدم على غيره والا فمجرد السبق لا يثمر في باب التزاحم كما عرفت والتكلم في كلى المسألة في مقام اخر قوله عدا ما يتخيل
(١٦٣)