لسان العرب - ابن منظور - ج ١١ - الصفحة ٤٣٤
أفذاك أم هي في النجا ء، لمن يقارب أو يعادل؟
يعني يعادل بي ناقته والثور. واعتدل الشعر: اتزن واستقام، وعدلته أنا. ومنه قول أبي علي الفارسي: لأن المراعى في الشعر إنما هو تعديل الأجزاء. وعدل القسام الأنصباء للقسم بين الشركاء إذا سواها على القيم.
وفي الحديث: العلم ثلاثة منها فريضة عادلة، أراد العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة، فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما.
وقولهم: لا يقبل له صرف ولا عدل، قيل: العدل الفداء، ومنه قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي تفد كل فداء. وكان أبو عبيدة يقول: وإن تقسط كل إقساط لا يقبل منها، قال الأزهري: وهذا غلط فاحش وإقدام من أبي عبيدة على كتاب الله تعالى، والمعنى فيه لو تفتدي بكل فداء لا يقبل منها الفداء يومئذ.
ومثله قوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه (الآية) أي لا يقبل ذلك منه ولا ينجيه. وقيل: العدل الكيل، وقيل: العدل المثل، وأصله في الدية، يقال: لم يقبلوا منهم عدلا ولا صرفا أي لم يأخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلا واحدا أي طلبوا منهم أكثر من ذلك، وقيل: العدل الجزاء، وقيل الفريضة، وقيل النافلة، وقال ابن الأعرابي: العدل الاستقامة، وسيذكر الصرف في موضعه. وفي الحديث: من شرب الخمر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أربعين ليلة، قيل: الصرف الحيلة، والعدل الفدية، وقيل:
الصرف الدية والعدل السوية، وقيل: العدل الفريضة، والصرف التطوع، وروى أبو عبيد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، حين ذكر المدينة فقال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، روي عن مكحول أنه قال: الصرف التوبة والعدل الفدية، قال أبو عبيد: وقوله من أحدث فيها حدثا، الحدث كل حد يجب لله على صاحبه أن يقام عليه، والعدل القيمة، يقال:
خذ عدله منه كذا وكذا أي قيمته. ويقال لكل من لم يكن مستقيما حدل، وضده عدل، يقال: هذا قضاء حدل غير عدل. وعدل عن الشئ يعدل عدلا وعدولا: حاد، وعن الطريق: جار، وعدل إليه عدولا:
رجع. وما له معدل ولا معدول أي مصرف. وعدل الطريق:
مال. ويقال: أخذ الرجل في معدل الحق ومعدل الباطل أي في طريقه ومذهبه.
ويقال: انظروا إلى سوء معادله ومذموم مداخله أي إلى سوء مذاهبه ومسالكه، وقال زهير:
وأقصرت عما تعلمين، وسددت علي، سوى قصد الطريق، معادله وفي الحديث: لا تعدل سارحتكم أي لا تصرف ماشيتكم وتمال عن المرعى ولا تمنع، وقول أبي خراش:
على أنني، إذا ذكرت فراقهم، تضيق علي الأرض ذات المعادل أراد ذات السعة يعدل فيها يمينا وشمالا من سعتها.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست