الحج. وقد يجوز أن يكون أبو ذر أراد أن فضيلة العمرة في افرادها بالنية والسفر، ولم يقل ذلك على الوجوب.
روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن عازب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتمر في ذي القعدة.
وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه ان أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويسمون المحرم صفرا، فكانوا يقولون إذا انسلخ صفر وفي حديث آخر: " إذا دخل صفر، وعفا الوبر، وبرأ الدبر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر " فقال ابن عباس قال عمر: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم الا ليقطع أمر الشرك.
وقولهم: عفا الوبر، أي طر وكثر. ومنه قول حميد بن تور يذكر دارا: " عفت مثل ما يعفو الطليح فأصبحت * بها كبرياء الصعب وهي ركوب يقول: غطاها النبات والعشب كما طر وبر البعير وبرأ دبره، ثم رجع إلى وصف الناقة وترك الدار فقال: بها استكبار الصعب مما حمت وهي ذلول. * * * 3 - وقال أبو محمد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أنه قال: بشر الكنازين برضفة في الناغض.
الرضفة: حجر يحمى بالنار، وحجمه رضف.
وقال ابن مسعود: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم ". والناغض من الكيف، هو فرع الكتف. وانما قيل له ناغض، لأنه يتحرك إذا عدا الرجل أو حرك يده. والنغض: الحركة. يقال: نغض ينغض وينغض،