وقرئت: " فصرهن إليك، بضم الصاد وكسرها. أي:
ضمهن إليك ثم اقطعهن " واجعل على كل جبل منهن جزءا وقال العجاج وذكر المرأة: " من الرجز " وكفل ينصار لانصيارها * على اليمين وعلى يسارها أي: يميل كفلها كيف مالت لعظمه. وقال أبو عبيدة في قول الله جل وعز:
فصبرهن إليك، يجوز أن يكون: قطعهن، واحتج بقول خنساء: " من البسيط " لظت الشم منها وهي تنصار قال: تصدع وتفلق، ويقول رؤبة: " من الرجز " صرنا به الحكم وأعيا الحكما قال: يريد فصلنا به الحكم. وعلى هذا التأويل يجوز أن يكون مجاهد نهى أن تقطع شجرة مثمرة. والمذهب الأول أشهر في اللغة وأعلا.
وانما كره أن تميل الشجرة المثمرة، لأنها " تصفر " وتضعف ويقل ثمرها.
وربما جفت. * * * 3 - وقال في حديث مجاهد، أنه قال في قول الله جل وعز: وآتو حقه يوم حصاده ذكر البر ثم ذكر التمر فقال: إذا حضروه عند جداده ألقي لهم من التفاريق والتمر.
التفاريق: جمع تفروق، وسمعت فقيها بالمدينة، كنت أجالسه يقول: كان أبو عبيد يفسر من غريب الحديث ما تعرفه اماؤنا فقلت له: تذكر لي من ذلك شيئا، فقال: التفروق، قلت: وما هو عدكم قال: القمع الذي يلزق بالبسرة. قلت هكذا يزعم بعض غلماننا.
والأحاديث تدل على أن التفروق غير القمع. وذكرت له حديث مجاهد هذا: " يلقى للمساكين من التفاريق "، ولا يجوز أن يكون أراد الأقماع.
وكأن