الأشياء، فان الربا يدخلها، فلا يجوز أن يباع الواحد منها الا بمثله من صنفه نقدا، نحو: درهم بدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، ورطل زبيب برطل زبيب، فان يختلف النوعان منهما جاز أن يباع الواحد بأكثر منه نقدا. نحو الحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذهب بالفضة. هذا قول سفيان.
وأما مالك فإنه قال: إن كان اختلافهما بائنا، جاز أن يباع الواحد بأكثر منه، مثل التمر بالحنطة. والزبيب والشعير. وإن كان اختلافهما متقاربا، مثل الحنطة بالشعير. والسلب بالحنطة، لم يجز الا واحد بواحد.
وأما غير هذه من سائر الأشياء التي تكال أو توزن، مما لا يؤكل أو يشرب، مثل القطن والعصفر، وألقت والحديد، والشبه والرصاص، وجميع العروض من الثياب وغيرها، فجائز أن يباع الواحد بالاثنين والثلاثة وأكثر من جنسه نقدا، لأن الربا لا يقع فيها. فان اختلف النوعان من هذه فان مالكا قال: إن كان اختلافهما متقاربا، مثل: الشبه والصفر، والرصاص والأسرف، كرهت أن يباع الواحد منها بأكثر منه إلى أجل، وإن كان اختلافا بائنا، كالحديد بالرصاص، والقطن بالزعفران، فلا بأس أن يباع الواحد بأكثر منه نقدا، أو إلى أجل. * * *