لاحتمال مطلوبيته واقعا، فالإتيان به على الوجه المذكور لا يقع احتياطا مطلقا، فيصح، والطرف الآخر يبقى ممحضا للاحتياط كالشبهات البدوية - وليس الأمر فيه دائرا () بين الامتثال التفصيلي والإجمالي - فيصح أيضا فتأمل.
ولو قيل: إنه في صورة العكس حيث إنه قصد الجمع بين الطرفين فيكون هذا احتياطا بالتكرار فيبطل.
لقلنا (): بمثله في صورة تقديم المظنون أيضا، فإن قصد الجمع بمجرده لو أخل بالصحة لأخل مطلقا.
ولو وجه تلك الصورة: بأنه وإن قصد الجمع لكن قصد المبرئ هو المظنون في مرحلة الظاهر ويكون إتيانه بالموهوم لاحتمال كونه هو المطلوب، لا بجمعه مقدمة لتحصيل المبرئ وهو نفس الواقع المشتبه فالمصحح في تلك الصورة إنما هو قصد كون المبرئ هو المظنون فيقع هو امتثالا تفصيلا لذلك والموهوم ممحض للاحتياط فيصح لما مر.
لنوجه () صورة العكس أيضا، فإن المفروض أنه فيها قد قصد كون المبرئ هو المظنون فيكون امتثالا تفصيلا لذلك ويصح الموهوم أيضا لكونه ممحضا للاحتياط في مورد احتمال المطلوبية.
والحاصل أنه إنما يتجه الحكم بالبطلان في صورة العكس إذا لم يقصد كون المظنون هو المبرئ ولم يأت به بنية الوجوب الظاهري، بل إنما أتى به لإدراك الواقع به بضميمته إلى الموهوم وقصد كون المبرئ هو نفس الواقع فيكون الداعي لكل منهما هو احتمال كونه هو الواقع فيكون المجموع احتياطا بالتكرار مع التمكن من الامتثال الظني التفصيلي، فلا يصح شيء منهما، ولا يخفى أنه على