عليه.
هذا، وتوضيح الدفع: أن الذي يتعبده الشارع بالظن: إما ممن انسد عليه باب الوصول إلى الواقع: إما بانسداد باب العلم عليه من أصله، وإما يكون عليه جهلا مركبا مخالفا للواقع مطلقا، مع تمكنه من تحصيل ذلك العلم.
وإما ممن انفتح له باب الوصول إليه بالعلم في الجملة، بمعنى أنه يتمكن من تحصيل العلم به مع عدم كون علمه جهلا مركبا مطلقا في جميع الموارد، وعلى الثاني إما أن يكون علمه الذي تمكن من تحصيله أغلب مطابقة للواقع على تقديره من الظن المفروض، أو مساويا له في المصادفة له وعدمها، أو أن الظن أغلب مصادفة منه.
فعلى الأول: لا يعقل منعه من العمل بالظن مع عدم تمكنه من العلم أصلا، لاستقلال العقل بحجيته حينئذ، لانحصار الطريق فيه، ومع تمكنه منه - أيضا - يجوز أمره بالعمل بالظن، بل يجب، نظرا إلى قاعدة اللطف لفرض كون علمه على تقديره مخالفا للواقع مطلقا، بخلاف ظنه، فإنه يؤدي إليه كثيرا بالفرد، ولا أظن المنكر ينكر التعبد به في هاتين الصورتين.
وأما على الثاني: فجواز التعبد به على الشق الثاني منه في غاية الوضوح أيضا، لأن فوت الغرض والوقوع في المفسدة أو فوت المصلحة، كلها لازمة على تقدير العمل بالعلم - أيضا - على مقدار صورة عمله بالظن، فلا يلزم من التعبد به أزيد مما يلزم منها على تقدير عدم التعبد به.
ومنه يظهر: جوازه في الشق الثالث - أيضا - بل هو فيه أولى، كما لا يخفى، بل لعل التعبد بالظن فيه متعين، نظرا إلى قاعدة اللطف، لغرض إدراك الواقع فيه معه أكثر منه على تقدير العمل بالعلم، وإن كان هو على تقدير حصوله لا يعقل المنع من العمل به، لكن الكلام إنما هو قبل حصوله، والظاهر أن المنكر غير منكر للتعبد به في هاتين الصورتين أيضا، وأما على الشق الأول