منزلته بإلغاء احتمال خلافه في جميع الآثار العقلية الثابتة للعلم من حيث الطريقية.
وبعبارة أخرى جعله طريقا إلى متعلقه كالعلم الذي هو طريق عقلي إلى متعلقه، والمعاملة معه معاملة العلم () الطريقي وترتيب آثار طريقيته عليه من معذورية المكلف معه في مخالفة التكليف الواقعي على تقدير اتفاقها () بسبب العمل به، كما إذا كان مؤداه نفي التكليف مع ثبوته في مورده واقعا، فلم يأت المكلف بذلك المحتمل التكليف استنادا إليه، ومن المعلوم معذوريته وصحته مؤاخذته وعقابه عليها إذا كان مؤداه ثبوت التكليف، وكان الواقع ثبوته - أيضا - ولم يأت المكلف بذلك الذي قام هو على التكليف به، فيكون هو على تقدير اعتباره حجة قاطعة للعذر فيها بين الشارع والعباد على الوجه المذكور كالعلم، ويكون الفرق بينهما بمجرد كون حجية العلم بهذا المعنى بحكم العقل، وكون حجيته بحكم الشارع وجعله، فيكون كالعلم قاطعا لقاعدتي الاشتغال والبراءة العقليتين () إذا قام على خلافهما، فإن العقل إنما يحكم في الأولى بلزوم الاحتياط تحصيلا للأمن من عقاب مخالفة الواقع بعد ثبوت التكليف به، وفي الثانية بجواز تركه، نظرا إلى قبح العقاب بلا بيان الذي هو الواقع () لاحتمال العقاب، وكل واحد من حكميه ذينك تعليقي بالنسبة إلى جعل الشارع للظن المسبب () المشكوك في الموردين طريقا وحجة في إثباته إذ معه يرتفع موضوعا القاعدتين، لأنه بعد اعتباره يكون حجة في إثبات التكليف بمحتمله في الثانية، وبيانا له فلا