الإطلاق - كما هو المفروض - يلزم فيه فيما إذا خالف الواقع أحد أمور ثلاثة - لا محالة - إن لم يلزم كلها:
أحدها: نقض غرضه من التكليف الواقعي الموجود في محله الذي أدى هو إلى نفيه وتفويت العمل على طبقه، فإن الغرض منه: إما إيجاد خصوص الفعل، فالمفروض تفويته بترخيصه العمل بما أدى إلى عدمه، وإما وصول مصلحة إلى المكلف، فالمفروض - أيضا - تفويتها عليه.
وثانيها: تفويت مصلحة الواقع على المكلف، كما إذا كان الفعل في الواقع واجبا أو مندوبا، وأدى الظن إلى إباحته أو كراهته أو حرمته أو إيقاعه في مفسدة الواقع، كما إذا كان الفعل واقعا حراما، وأدى الطريق إلى إباحته أو وجوبه أو استحبابه، وكلاهما خلاف اللطف، فيكونان قبيحين، والنسبة بينهما وبين الأمر الأول هو العموم من وجه، إذ قد (لا) يكون الغرض خصوص إيجاد الفعل، بل يكون الغرض إيصال المكلف إلى مصلحته () أو صونه عن مفسدته.
وثالثها: التناقض: فإنه إذا كان الظن مخالفا للواقع فيجتمع في مورده حكمان متناقضان: أحدهما مؤدى الظن، والآخر مؤدى الخطاب الواقعي، من غير فرق في ذلك بين أن يكون مؤدى الظن هو الوجوب، مع كون الحكم الواقعي هو الحرمة، أو العكس، وبين أن يكون مؤداه الإباحة أو الاستحباب، مع كون الحكم الواقعي هو الحرمة، أو العكس، لأن الأحكام الخمسة بأسرها متناقضة، يمتنع اجتماع اثنين منها في مورد واحد ولو مع تعدد الجهة، كما هو الحال في المقام، نظرا إلى أن الحكم الظاهري في محل الفرض إنما جاء من جهة قيام الظن فيه