[سواها] () من النهي فيكون الحكم الفعلي لمورد الاجتماع واقعا هو مؤدى الظن خاصة فيكون الحرام الواقعي المتحد معه () كالكذب المتحد مع عنوان حفظ النفس حلالا واقعا، وهل هذا إلا التصويب؟ ويمكن الجواب عنه بوجهين:
أحدهما: أن سلوك الطريق الذي هو المشتمل على تلك المصلحة ليست عبارة عن الحركات والسكنات بالجوارح المتحدة مع الحرام الواقعي، وإنما هو عبارة عن التدين بمؤداه وإيجاد مقتضاه تدينا () في مرحلة الظاهر، وعمل الجوارح من الحركات والسكنات متأخر عنه ويتفرع عليه، كما لا يخفى، فهو عنوان مغاير لعنوان الحرام الواقعي ذهنا وخارجا - أيضا - لأن التدين في الخارج إنما يحصل قبل العمل، والعمل يحصل بعد تحققه ويتفرع عليه، فلا اتحاد بين العنوانين أصلا، حتى يقال: إنه يلزم التصويب.
وثانيهما: أنا نلتزم بكون مورد تلك المصلحة هو سلوك الطريق على () العمل على طبقه بالجوارح، الذي هو متحد مع الحرام الواقعي، ومع ذلك نمنع من استلزامه التصويب.
توضيحه: أنه لا شبهة في عدم المنافاة بين ذاتي المصلحة والمفسدة حتى في موارد كسر إحداهما للأخرى، كما في الكذب النافع، لأن معنى الكسر ليس هو إزالة الغالبة منهما لذات المغلوبة، بل معناه اختصاص الغالبة منهما بمقتضاها فعلا في موارد الاجتماع وبقاء الأخرى فيه بلا أثر، وإنما المنافاة على