مع أنه لا مدخلية للنهي في استحقاق العقاب أصلا لثبوته فيما إذا علم العبد بمبغوضية شيء عند المولى مع عدم نهي المولى عنه () بعده فارتكبه في تلك الحال كما مرت الإشارة سابقا.
ومن هنا يعلم عدم صلاحية الرابع أيضا للسببية وكذلك السادس من حيث تركبه مع النهي، فانحصر الاحتمال في الخمسة الأخر وسببية أي منها مستلزمة لسببية التجري للعقاب.
أما على تقدير كون السبب هو عنوان التجري من حيث أنه تجر فهو عينه.
وأما على تقدير كونه هتك حرمة المولى فهو ملازم مع التجري ().
وأما على تقدير كونه هو ارتكاب ما علم أنه مبغوض المولى أو منهي عنه من غير اعتبار الواقعية منهما فكذلك أيضا، لأن المتجري يعلم في جميع الموارد بكون ما ارتكبه مبغوضا ومنهيا عنه من المولى إلا أنه قد لا يصادف قطعه الواقع والمفروض عدم اعتبار المصادفة في العنوانين المذكورين.
وأما على تقدير كونه هو الخامس من الأمور العشرة المذكورة، أعني ارتكاب مبغوض المولى واقعا مع العلم به، فلأن هتك حرمة المولى ملازم مع التجري في جميع الموارد بالضرورة، وهو مبغوض للمولى واقعا بالبديهة، والمتجري أيضا عالم بذلك، فهو مرتكب في جميع الموارد لما هو مبغوض واقعي له عالما به.
ومن هنا يعلم أن المبغوض أعم من الهتك وكان السبب هو ارتكاب المبغوض الواقعي له مع العلم بكونه كذلك ().