هو ذلك الوجه كما لا يخفى على المتأمل.
هذا بخلاف ما بصدده هذا المفصل، فإنه - بعد الاعتراف بكون التجري مقتضيا لاستحقاق العقاب في () صدد إثبات عدم اقتضائه له في بعض الموارد لمزاحمة بعض الأمور الغير الاختيارية في المدح والذم فافهم.
إيقاظ: لا يتوهم أن هذا المفصل () موافق مع الشهيد () (قدس سره) في الواجبات المشروطة بنية القربة المقطوع بتحريمها.
لأن المفصل إنما احتمل العقاب على أصل الفعل المتجري به والشهيد (قدس سره) فيما يأتي من كلامه إنما يحتمله على نية المعصية المقرونة بالعمل، لا على العمل المقرون بها فهما متعاكسان فلاحظ.
تنبيه: المصنف بعد أن استشكل - في استحقاق العقاب على الفعل المتجري به في المتن - قال في حاشية منه على هذا الموضع:
نعم يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجري به بمجرد الاعتقاد مثل موثقة سماعة () عن رجلين قاما إلى الفجر، فقال أحدهما هو هذا، وقال الآخر لا أرى شيئا. قال عليه السلام فليأكل الذي لم يبين له وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، إن الله عز وجل قال: كلوا واشربوا حتى الآية () انتهى.
أقول: بعد الإغماض عما ذكره في المقالة المتقدمة - من عدم صلاحية