وإن لم يظهر ذلك من دليل آخر إما لأجل انتفائه رأسا أو لإجماله [يرجع] () إلى الدليل الأول، فإن انحصر الاحتمال فيه في اعتباره فيه كذلك وفي اعتباره على وجه الموضوعية بعنوان الطريقية المطلقة فيقوم غيره من الأمارات والاستصحاب مقامه، لما عرفت سابقا من التوافق بين اعتباره على هذين الوجهين في ذلك وإن احتمل اعتباره على وجه الموضوعية بعنوان كونه صفة خاصة فلا يقوم غيره مقامه أصلا، بمعنى أنه لا حكم على متعلقه بذلك الحكم في غير صورة العلم به سواء قامت عليه أمارة أو أصل أو لم يقم عليه أحدهما أصلا لتوقفه على اعتباره بأحد الوجهين المذكورين وهو غير ثابت لفرض قيام الاحتمال الثالث المنافي له.
الخامس:
إذا علم المكلف باندراج موضوع خاص في أحد العناوين الكلية يتحقق عنده صغريان كما إذا قطع بخمرية مائع فإنه يتحقق عنده حينئذ صغريان إحداهما قوله (هذا خمر) والآخر قوله (هذا معلوم الخمرية) فحينئذ يلاحظ ذلك العنوان الكلي من حيث ثبوت الحكم له في الأدلة الشرعية، فحينئذ يتحقق له إحدى كبريات ثلاث على سبيل امتناع الجمع والخلو ففي ملاحظة نوع الخمر في الأدلة الشرعية وكيفية ثبوت حرمتها بالنظر إليها لا يخلو الحال من أنه إما أن يكون الحرمة ثابتة لها بالنظر إلى الدليل المثبت لها لذاتها من غير تقييدها بالعلم أصلا وإما أن يكون ثابتة لها باعتبار حصول العلم بها مطلقا.
فعلى الأول يتحقق له كبرى وهي قوله (كل خمر حرام).
وعلى الثاني يتحقق له كبرى أقوى وهي قوله بعض الخمر المعلومة حرام.
وعلى الثالث يتحقق له كبرى وهي كل معلوم الخمرية حرام.
لا إشكال في الحكم على ذلك الموضوع الخاص الخارجي المفروض