الطرفين، ولذا يجري في المتزاحمين المتساويين مع عدم الشك في حكم كل منهما في نفسه، وكذا في حكمها () عند التزاحم.
نعم قد يتحقق مقدماته في مورد الشك، فيجري فيه لذلك، فمدركه فيه بعينه هو الذي في المتزاحمين، فلا يخفى ما في عده من الأصول المقررة للشك من المسامحة.
وأما المناقشة الثانية: فيمكن الذب عنها باختيار الشق الثاني من الشقين المذكورين في أولاهما - وهو إرادة جنس الإلزام من التكليف - وضع () اللازم - وهو انتقاض عكس الحدين المذكورين بصورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث - بما مر في توضيح الجواب عن المناقشة الأولى بالنظر إلى تلك الصورة من أنه اختار فيها التخيير، فلا () هي على مختاره من موارد أصالة البراءة، بل هذا هو الذي ينبغي اختياره على القول بالبراءة فيها، وقد صرح المصنف بإرادة جنس الإلزام من التكليف حين قرأنا عليه هذا الموضع من الرسالة.
نعم هو - قدس سره - قد صرح في التقسيم الذي ذكره لمجاري الأصول في أول المسألة: بأن المراد بالتكليف النوع الخاص منه، وهو ينافي ما اختاره هنا.
وتصريحه به هناك يوهم إرادة النوع الخاص منه هنا أيضا، فيرد عليه انتقاض طرد الحدين المذكورين.
ثم إنه بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما:
الأول: أن مراد المصنف من المجرى يحتمل أمورا: