المذكور راجعا إلى الشك في التكليف المأخوذ في مجرى أصالة البراءة في كل من العبارتين.
ومن المعلوم إمكان الاحتياط فيها - أيضا - بفعل ما يحتمل الوجوب وترك ما يحتمل الحرمة، فيصدق عليها كل من حدي أصالة البراءة، مع أنها من موارد الاحتياط على مختار المصنف في مسألة البراءة والاحتياط أيضا.
وأيضا ما يلزم على هذا التقدير انتقاض عكس حد مجرى الاحتياط المذكور فيها بتلك الصورة، فإن المذكور في كل منهما ضابطا له قد أخذ فيه رجوع الشك إلى المكلف به.
وأما على الثاني: فلانتقاض عكسها بصورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث، إذ عليه تدخل تلك الصورة في صورة الشك في المكلف [به]، فلا يشملها الحدان، مع أنها من موارد أصالة البراءة على مختاره أيضا.
أقول: ويمكن الذب عن المناقشة الأولى بالتكليف المقدم، وهو دعوى إمكان الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم في شيء واحد مع احتمال الثالث، لكنه على تقدير تماميته لا ينفع في الذب عنها بالنظر إلى دوران الأمر بينهما مع القطع بعدم الثالث.
ويمكن الذب عنها بالنسبة إليها بالتزام كونها من موارد التخيير لا البراءة، والمصنف اختار فيها - في مطاوي مسألة البراءة والاحتياط - القول بالتوقف في مقام الحكم، والتخيير في مقام العمل، فلا يرد عليه بالنسبة إليها المناقشة المذكورة.
والذي يوهم اختياره هناك الرجوع فيها إلى أصالة البراءة حكمه فيها بنفي الحرج عقلا من الفعل والترك، فيحتملان، هذا هو معنى الرجوع إلى أصالة البراءة، وهو فاسد، لأن التخيير والبراءة من حيث النتيجة - وهو نفي