ويرشد إليه أيضا قوله في التقسيم () المذكور: (والأول () مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى أصالة البراءة) () إلى آخر ما ذكره - قدس سره -.
قوله - قدس سره -: (إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة... إلخ) () المراد بالملاحظة إنما هو ملاحظة الحكم () باعتبار الأصل العملي، وهو العقل في الأصول العقلية العملية، والشرع في الشرعية منها، لا ملاحظة المكلف - بالفتح -، لعدم العبرة بملاحظته في شيء من الأحكام، ومنه يعلم عدم صحة إرادة الأعم أيضا.
قوله - قدس سره -: (وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة... - إلى قوله -: والثاني مجرى أصالة البراءة... - إلى قوله -: والرابع مجرى قاعدة التخيير) () هذا أجود من العبارة الأولى من وجوه ():
أحدها: أن ما ذكره في الأولى من قوله: (والثاني مجرى أصالة البراءة... - إلى قوله -: والرابع مجرى قاعدة التخيير) لا ينطبق على ما ذكر فيها من التقسيم إلا بتكلف، كما لا يخفى، فالأوفق بقاعدة التقسيم من هذه الحيثية إنما هي الثانية.
وثانيها: أنه قد أخذ في الأولى إمكان الاحتياط في المقسم () بين مجرى