بالمادة الطبيعة من حيث هي بالنظر إلى تلك الحال، وهي باعتبار بعض وجوداتها بالنسبة إلى غيرها ()، فتكون المادة مستعملة في نفس الطبيعة من حيث هي، وفيها باعتبار بعض وجوداتها الذي هو فرد منها، وما هذا إلا استعمالها في معنيين.
هذا، لكن لا يخفى على المتأمل ضعفه، فإن استعمال اللفظ إن كان جائزا فلا محذور في لزومه، وإلا فهو محذور آخر يوجب اعتبار التقييد المذكور بالنظر إلى حال انفراد الشروط - أيضا - بمعنى أن المتكلم يريد من المادة الطبيعة المقيدة بالنسبة إلى تلك الحال - أيضا - ولو لتوطئة الخروج عن محذور استعمالها في معنيين، مع فرض عدم تفاوت في غرضه ومقصوده، لكفاية المقيد على تقدير كفاية المطلق أيضا.
الثالث: أن ظاهر أدوات الشرط كون الشرط في القضية الشرطية بنفسه علة تامة لوجود الجزاء، لكن لا يمكن حملها على ذلك في الأدلة الشرعية، لبداهة أن الشروط والأسباب الشرعية على تقدير عليتها ليست إلا العلة الغائية للطلب التي هي أحد أجزاء العلة التامة، فيدور الأمر بين حملها على إفادة سببية تلك الأسباب للمعرفية وبين تقيد تلك الأسباب بصورة اجتماع سائر أجزاء العلة التامة، وهي العلل الثلاث الاخر - الفاعلية، والمادية، والصورية -، فحينئذ إن لم تحمل على إفادة المعرفية فلا تحمل على إفادة سببية تلك الأسباب لنفس الطلب مع تقيدها، فيكون الأدلة مجملة ساقطة عن مرحلة الاستدلال لا محالة.
وفيه: منع ظهور الأدوات في ذلك، بل الظاهر منها أن سائر الجهات التي لها مدخلية في وجود الجزاء - وهو الطلب - مفروغ عنها، وإنه ليس لترتبه وتحققه حالة منتظرة بالنسبة إلى شيء إلا على وجود الشرط، بحيث إذا وجد الشرط