يلزمه وجود الجزاء جدا، فتكون هي مفيدة لكون الشرط هو الجزء الأخير للعلة التامة للجزاء.
فعلى هذا لا يلزم التقيد في الأسباب بوجه، حتى يرد الأمر بينه وبين سائر التصرفات المولدة للأصل.
هذا خلاصة الكلام في النقض والإبرام في المقدمة الأولى من مقدمات دليل عدم التداخل، وهي ظهور الأدلة في السببية بعد تسليم الظهور.
وقد يمنع عدم التداخل بمنع أصل الظهور - كما مرت الإشارة إليه سابقا - لكنه بمكان من الضعف.
ثم إنه قد يناقش في المقدمة الثالثة من تلك المقدمات - وهي استلزام تعدد الأسباب تعدد الواجب بعد تسليم الأولى -: بأن اقتضاء تعدد الأسباب لتعدد المسببات مسلم لكن المسبب للأسباب المفروضة ليس إلا الإيجاب، فتعددها يقتضي تعدده، ومن المعلوم أن تعدد الإيجاب غير مستلزم لتعدد الواجب، لانتقاض دعوى استلزامه له بموضعين:
أحدهما: موارد يراد من تعدد الإيجاب [فيها] تأكيد الوجوب.
وثانيهما: ما إذا كان الفعل المأمور به مما لا يقبل التعدد كالقتل، مع أنه يصح أن يقال: إن جاءك عمرو فاقتله، وإن شتمك فاقتله، وإن آذاك فاقتله.
وفيه: أنه ناشئ عن عدم فهم الواجب المشروط وأن المشروط بالشرط ما ذا؟ فلنمهد مقالا في كشف غطاء الإجمال عن وجود حاله.
فاعلم أن المشروط بالشرط والمعلق عليه في الواجب المشروط إنما هو الوجوب، وهو اشتغال ذمة المكلف فعلا بالفعل المأمور به، بحيث ليس له تأخير الامتثال عن أول زمن الاشتغال إن كان وجوبه فوريا، وعن الوقت المضروب له إن كان موقتا بوقت موسع، لا الإيجاب، وهو إنشاء الطلب باللفظ، فإنه مقدم على زمن وجود الشرط، فلا يعقل تعليقه عليه مع تحققه قبله.