وبعبارة أخرى: إن المعلق على الشرط إنما هو تنجز المنشأ بذلك الإنشاء وصيرورته بعثا وتحريكا فعليا، بحيث يستتبعه استحقاق العقاب على مخالفته في الوقت المضروب لأداء متعلقه، فإن الآمر إذا التفت إلى أن للفعل مصلحة عند وجود أمر، فيكون ذلك داعيا له - قبل تحقق ذلك الأمر - إلى إنشاء طلب شأني الآن معلق بلوغه إلى مرتبة البعث والتحريك الفعلي على وجود ذلك الأمر في الخارج، بحيث إذا وجد يكون المحرك والباعث له نحو الفعل حينئذ هو ذلك الطلب الشأني من غير حاجة إلى طلب جديد أصلا، فهذا الطلب والتحريك الفعلي إنما هو ذلك الشأني، بمعنى أن أصله ومادته إنما هو ذلك، وإنما وجود الشرط صار سببا لنموه وكثرته، فمثله كمثل الزرع، حيث إن أصله إنما هو من البزر () الذي ألقاه الزارع، ونموه من قبل المربيات له من الماء وغيره، ولذا لو أمر مولى عبده بشيء على هذا الوجه، ثم حضر زمن وجود الشرط وكان المولى غافلا عن أنه أمره من قبل أو عن وجود الشرط لكان () ذلك الطلب محركا للعبد حينئذ نحو الفعل، بحيث لو ترك الامتثال حينئذ معتذرا - بأن ذلك الطلب لم يكن منجزا، ولم يصدر منه طلب منجز بعده - لاستحق الذم والعقاب .
والحاصل: أن المعلق على الشرط إنما هو تنجز ذلك الطلب الشأني، وهو - أي التنجز - حالة بين الآمر والمأمور: إذا أضيفت إلى الآمر تسمى بعثا وتحريكا فعليا، وإذا أضيفت إلى المأمور تسمى اشتغالا فعليا.
فإذا عرفت ذلك فقد ظهر لك فضاحة () حال المناقشة المذكورة، إذ بعد