الملزوم - أيضا - فيكشف ذلك عن أن المراد بالأدلة - خلاف ما هو الظاهر منها - المعرفية. وأما إرادة السببية للطلب المستقل مع قابلية المورد له، وبعبارة أخرى:
إنه لما كان سببية تلك الأسباب للطلب على وجه الإطلاق مستلزمة لذلك المحذور، فلا بد إما من حملها على المعرفات للطلب، وإما من حملها على السببية المقيدة، وهي سببيتها للطلب المستقل مع قابلية المورد له مع إيكال فهم التقييد إلى العقل.
وعلى الثاني إذا فرض اجتماعها دفعة واحدة مع فرض وحدة متعلق مسبباتها، فلازمها حينئذ طلب واحد مسبب عن الجميع، لامتناع اجتماع طلبات متعددة في واحد نوعي كاجتماعها في واحد شخصي، لما مر، فلا يعقل حينئذ إلا طلب واحد، ولامتناع الترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون ذلك مستندا إلى جميع الأسباب، فإذا فرض اجتماعها على التعاقب فلازمها حينئذ - أيضا - طلب واحد، لما مر، لكنه مستند إلى الأسبق منها، فإنه عند وجوده لم يكن مانع من تأثيره في المورد أثره، وهو الطلب، فيكون بمجرد وجوده مؤثرا فيه ومحدثا للطلب، ومعه لا يصلح الأسباب الاخر للتأثير لاستلزامه اجتماع الأمثال في مورد واحد كما مر، وإذا فرض وجود واحد منها فقط في المورد فلازمه طلب واحد، ووجهه ظاهر.
أقول: الظاهر أنه على تقدير حملها على المعرفات - أيضا - الحكم فيها ما عرفت بناء على حملها على السببية المقيدة، فإنها حينئذ - أيضا - إذا اجتمعت لا تفيد إلا طلبا واحدا سواء اجتمعت دفعة أو متعاقبة.
نعم في صورة اجتماعها دفعة يكون وجود الحكم مستندا إلى الجميع، وفي صورة التعاقب إلى الأسبق منها لعين ما مر، ومع وجود واحد منها بدون البواقي - أيضا - يفيد ذلك طلبا واحد، ومن المعلوم أن وحدة العلة لا تستلزم أزيد من