والمسببات - لبداهة عدم كل منهما، كما عرفت.
ثم إن هذا النزاع إنما هو بالنظر إلى مفاد القضايا الشرطية بحسب المنطوق، وهو سببية الشرط لحكم الجزاء، فلا يتوقف على ثبوت المفهوم لأدوات الشرط فيجري على القول بعدمه - أيضا -.
بل يظهر من بعض القائلين بالتداخل عدم توقفه على ظهورها في سببية الشرط للجزاء - أيضا - حيث إنه احتج عليه بمنع ذلك الظهور.
ثم إن الكلام في أصالة التداخل وعدمها - في المقام - إنما هو بالنظر إلى مجرد تعدد السبب ومن حيثيته من غير نظر إلى الجهات الأخر أو الخصوصيات اللاحقة لبعض الموارد الخاصة المقتضية للتداخل أو عدمه، فالقائل بالتداخل - في المقام - ربما تمنعه من البناء عليه - في بعض الموارد - جهة أخرى لاحقة لذلك الموارد، وذلك كما إذا كانت للمسببات تلك الأسباب على تقديرها تكاليف غيرية مقدمية، بأن يكون متعلقها على تقدير وجوبه مقدمة لواجب آخر نفسي مفروغ عن وجوبه، وكأن القائل المذكور من القائلين بالاحتياط في مسألة الشك في جزئية شيء أو شرطيته للمأمور به من مسائل البراءة والاحتياط، إذ يجب عليه حينئذ البناء على عدم التداخل بمقتضى قاعدة الشغل والعمل على مقتضاه، وهو تعدد الامتثال والإيجاد.
ثم إن الحري في تحرير الخلاف - بملاحظة وجود القول بمنع ظهور أدوات الشرط في السببية - عنوانه: بأن الأصل في الأمور المجعولة شروطا في القضايا الشرطية المستفادة من الأدلة الشرعية - كوجوب شيء واحد بالنوع - هل هو التداخل أو عدمه؟ إذ التعبير عنها بالأسباب يفيد المفروغية عن ظهور تلك الأدلة في سببيتها، وهو ينافي القول المذكور.
اللهم إلا أن ينزل ذلك لشذوذه وفساده منزلة العدم، فيجوز التعبير عنها